وجهت وزارة الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، الأربعاء الماضي، تشدد فيها على أن تسميات المساحات والطرق العمومية يجب أن “يكون معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة، ناهيك عن أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل تسهيلا لعمليات التتبع من طرف السلطات المحلية والأمنية، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها”.
وأضافت أن تسمية الساحات والطرق العمومية يجب أن تتم في إطار نظام للعنونة الذي يعتبر أداة مرجعية لها، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.307 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017)، موضحة أن الدورية جاءت لشرح المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية، عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وشرح كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات، التي لا تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاریخي، إضافة إلى كونها تأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسة العملية,
وطالبت الدورية الولاة وعمال العمالات والأقاليم بموافاة مديرية المؤسسات المحلية بوزارة الداخلية بكل مستجد في هذا الصدد، حتى يتسنى لمصالحها تتبع عمليات ومراحل البت في تسمية الساحات والطرق العمومية وتقديم المشورة الضرورية. داعيا إلى تعميم هذه الدورية على جميع المصالح التابعة للولايات والعمالات، وعلى جميع رؤساء مجالس الجماعات التابعة لدائرة نفوذهم، مع الحث على التقيد بالتطبيق السليم والدقيق لمضامينها.
وشرح وزير الداخلية أن تسميات الشوارع والأزقة تنقسم إلى شقين: إما أن تكون “تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي”، أو “التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا او تذكيرا بحدث تاريخي”، مشيرا إلى أن مقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تعتبر أن مقررات مجالس الجماعات المتعلقة بتسمية المساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين يوما من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس.
كما ميزت الدورية بين “التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، وبين التسميات “التي تحمل اسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفة”، وبين التسميات التي “تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل الأسماء قبله، أو تذكيرا بحدث تاريخي”.
وفيما يخص التسميات “باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفة”، أكدت الدورية أن “هذا الصنف من التسميات يكتسي أهمية بالغة بالنظر لحمولته الرمزية بالنسبة لجميع المغاربة، الشيء الذي يستدعي إيلاءه الاهتمام الكافي عند لجوء الجماعات إلى اعتماده”، مضيفة أنه بعد المداولة بشأن هذه التسميات من قبل المجلس الجماعي المعني، يجب على عمال العمالات والأقاليم، قبل مباشرة مسطرة التأشير على المقررات المتعلقة بها، إحالة الملف المتعلق بها على مصالح الوزارة.
وحول الإجراءات الإدارية، يجب أن يتضمن الملف “نسخة من المقرر الجماعي الذي تمت بموجبه المصادقة على التسمية المقترحة، ومذكرة تقديم موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي تحدد دوافع اختيار التسمية، وبطاقة تقنية خاصة بالساحة أو الطريق المزمع تسميتها تبين أهميتهما من الناحية العمرانية والجمالية، وكذا تصميم موقعي واضح المعالم وصور توثيقية حديثة مأخوذة من عدة اتجاهات للساحة أو الطريق العمومي المراد تسميته، وكذا تقرير السلطة الإقليمية حول مدى جدارة المساحة أو الطريق لحمل الاسم المقترح”.
كما أن القسم المتضمن لتسميات تمثل تشريفا عموميا “يهم على سبيل المثال لا الحصر التسميات التي لها وزن تاريخي وحمولة ثقافية لا سيما تلك المتعلقة بأعلام الأدب والفكر والعلم والدين والسياسة والأحداث التاريخية وأسماء المواقع الجغرافية بالدول الصديقة والشقيقة”.
واستثنت الدورية من تأشير عامل العمالة أو الإقليم التسميات التي لا تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث