شددت الحكمة المحكمة الدستورية على أن “القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية لا يتيح إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية ولا الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية”، وذلك ردا على عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الأصالة والمعاصرة والبرلماني عن نفس الحزب، الذي تقدم بالطعن في مسطرة تصويت مجلس النواب على قانون سقف التمويلات الخارجية.
وأكد بلاغ توضيحي للمحكمة، أن النص الصريح للمادة 25 من هذا القانون ” لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين وباقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية “.
وذكرت المحكمة الدستورية، بأنها أصدرت في الرابع من يونيو الحالي قرارا (رقم 20 / 106 م.د) صرحت بموجبه بعدم مخالفة مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور، إثر إحالة تقدم بها في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، عدد من أعضاء مجلس النواب في 14 ماي 2020، يطلبون فيها التصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على القانون المذكور.
وأضافت المحكمة الدستورية، في بلاغها، أنه وعملا بأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة، توصلت هذه الأخيرة بالملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين، وأعضاء من مجلس النواب.