يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أساسا إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق وتمكينه من مواكبة، على أساس دائم ومحصن، الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.
وتهم المقتضيات الأساسية لمشروع القانون المذكور ما يلي:
1. تحويل الصفة القانونية لصندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، عبر إحداث إطار قانوني يسمح بإدخال الممارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة والمسؤولية
2. توسيع مهام صندوق الضمان المركزي وإعادة تحديد وتعريف أهدافه، لتشمل تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل لفائدة المقاولات وباقي الفئات المستهدفة من قبل الدولة؛
3. تعزيز نظام الحكامة، حيث ستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمالية، ويضم أعضاء مستقلين؛
4. تعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان عبر دمج الصناديق التي يديرها الصندوق لحساب الدولة، في الحصيلة المالية للشركة؛
5. تحديد إطار تعاقدي جديد بين الدولة والشركة يحدد أولويات هذه الأخيرة، والأطراف المستهدفة من دعم الدولة، والأهداف النوعية والمسطرة، وإطار التتبع والتقييم، وكذا مصادر التمويل.
رابعا: تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.10 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وذلك بعد الأخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه
يروم مشروع هذا القانون، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تغيير أحكام المواد 11 و19 و61 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) وتتميمه بالمادة 19 المكررة وذلك بهدف ملاءمة أحكامه لأحكام مشروع القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وذلك من خلال:
– استبدال تسمية “صندوق الضمان المركزي” في المادتين 11 و61 من القانون رقم 103.12 سالف الذكر، بالتسمية الجديدة للشركة وهي البنك العمومي للمقاولة؛
– إخضاع الشركة لجميع مقتضيات القانون رقم 103.12 سالف الذكر على إثر توسيع مهامها لتشمل مزاولة أنشطة جديدة من بينها عمليات منح القروض لفائدة المقاولات وذلك وفق شروط خاصة محددة بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان