مرر وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباج، قرار في الجريدة الرسمية عدد 6905 بتاريخ 3 غشت 2020 و الذي يحمل رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو2020 بناء على المادة 8 من المرسوم رقم 2.17.587 الصادر في10 سبتمبر 2018 بتحديد شروط وكيفيات عبور و استيراد النفايات من الدول الصناعية والمحظور تركها في الطبيعة او حرقها في الدول المصدرة لها.
وفي هذا السياق قالت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إنه على إثر هذا الخرق السافر لحق المواطن (ة) المغربي (ة) في بيئة سليمة وصحة جيدة وتوجيه إهانة مباشرة لكرامته والتنقيص من سيادته في بلده وتهديد النظام الايكولوجي المغربي بملوثات ثبت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية كما أكد ذلك تقرير المعهد الوطني الفرنسي للصحة و البحث الطبي (INSERM) لسنة 1997 والذي تطرق إلى مجموعة من الأوبئة و الأمراض ناتجة عن نفايات تضمنتها اللائحة المرفقة للقرار الوزاري منها على سبيل المثال لا الحصر “ألاميونت l’Amiante او الاسبستوس” . و نستحضر في هذا السياق بعض الدول التي سبق وان حظرت تلك النفايات لخطورتها على صحة مواطنيها و سلامة بيئتها (هولندا حظرت استخدام الكروسيدوليت في عام 1978 ، ثم فرضت حظراً شاملاً في عام 1993 ؛ إيطاليا حظرت الأسبستوس بالكامل في عام 1993 ؛ النمسا وفنلندا الشيء نفسه في سنة 1994 … و اللائحة طويلة ) .وبناء عليه ،فان الهيئة المغربية لحقوق الانسان تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
– إدانتها لقرار الحكومة القاضي باستيراد النفايات من الدول الصناعية الملوثة و إستعمالها بالمغرب لخفض تكاليف الانتاج و رفع هوامش الارباح على حساب صحة وبيئة المواطنين و المواطنات، وفي إستهانة مفضوحة لكرامتهم بتحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الملوثة.
– شجبها لكل أساليب التحايل دون أية عقوبات في وقت تتعهد فيه الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التكنولوجيا فيما يسمى بألية التنمية النظيفة للدول التي هي في طريق النمو و دول العالم الثالث مقابل تلوثيها، أو ما يعرف بشراء حقوق التلويث- سوق الكاربون-.
– رفضها القاطع للأعمال التخريبية للأنظمة الايكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات بتواطؤ مع الحكومة المغربية الماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والاستهانة بكرامة المواطن (ة) المغربي (ة .
– مطالبتها الحكومة المغربية بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو2020 والكف عن كل التبريرات المسوغة لإستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الانسان والبيئة المغربية.
– تشبتها بضرورة مراجعة قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وملائمته مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبر الحدود وبالتخلص منها وكذا اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام 1985 و اتفاقية الاطار بشان تغير المناخ لعام 1992 – برنامج الامم المتحدة للبيئة-.
– دعوتها إلى فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات إصدار هذا القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم تفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب و التقيد بإحترام القانون و حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا؛
– مطالبتها بإجراء خبرة تحليلية على المياه الجوفية و الهواء و المياه الساحلية المغربية و نشر نتائج البحث “فحص العينات و مراقبة الجودة” إعمالا للحق في المعلومة طبقا للفصل 27 من الدستور.
– تعبيرها عن استيائها لتناقض و ازدواجية خطاب الدولة المغربية أمام ما آلت اليهما الوضعية البيئية والنظام الايكولوجي من تدهور و دمار نتيجة الاستغلال الوحشي و الممنهج للأرض و الموارد الطبيعية و أثره على حقوق الانسان و على مصداقية الدولة المغربية أمام ما تروج له في الملتقيات و المحافل الدولية حول الصحة و التنمية المستدامة و المناخ و البيئة .